السيد محمد حسن الترحيني العاملي
698
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وروى ) محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السّلام ( في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء ضمان حصته ، لأنه حفظ وضيعوا روى ) ذلك أبو جعفر عليه السّلام ( عن أمير المؤمنين ) صلوات اللّه وسلامه عليه وهو مشكل على إطلاقه ، فإن مجرد وقوعه أعم من تفريطهم فيه ، بل من تفريط العاقل ، ومن ثم أوردها المصنف كغيره بلفظ الرواية . ويمكن حملها على ما لو عقله وسلمه إليهم ففرطوا ، أو نحو ذلك والأقوى ضمان المفرط منهم ، دون غيره ، والرواية حكاية في واقعة محتملة للتأويل . ( وليكن هذا آخر اللمعة ، ولم نذكر سوى المهم ) من الأحكام ( وهو المشهور بين الأصحاب ) . هذا بحسب الغالب ، وإلا فقد عرفت أنه ذكر أقوالا نادرة غير مشهورة ، وفروعا غير مذكورة .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .